القاضي النعمان المغربي

379

دعائم الإسلام

فصل ( 5 ) ذكر مواريث ذوي الأرحام والعصبات والقرابات ( 1353 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 1 ) : ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ، وقال : إنما عنى بذلك أولى الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه بالرحم ( 2 ) التي يجر إليها . ( 1354 ) وعنه عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن ينال ( 3 ) ميراث من له عمة أو خالة . ( 1355 ) وعن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك ، وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك . وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك ، وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه . ( 1356 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في عمة وخالة ، للعمة الثلثان وللخالة الثلث ، وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي . ( 1357 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال ، فيمن ترك خالا وخالة وعما وعمة : فللخال والخالة الثالث بينهما سواء ، وللعم والعمة الثلثان للذكر

--> ( 1 ) 4 / 33 . ( 2 ) ى - من الرحم . ( 3 ) حش ى - أي لا يدخل في بيت المال .